قوله ( : أعظم الله أجرك ، وأحسن عزاءك ، وغفر لميتك ) ، ولا يتعين ذلك . بل إن شاء ، قاله ، وإن شاء قال غيره فإنه لا يتعين فيه شيء فقد عزى ويقول في تعزية المسلم بالمسلم رجلا ، فقال " آجرنا الله وإياك ، في هذا الرجل " وعزى الإمام أحمد أبا طالب فقال " أعظم الله أجركم ، وأحسن عزاءكم " قوله ( وفي تعزية عن كافر : أعظم الله أجرك ، وأحسن عزاءك ) يعنيفأفادنا إذا عزى مسلم مسلما عن ميت كافر رحمه الله : أنه [ ص: 566 ] يعزيه عنه ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : لا يعزيه عن كافر ، وهو رواية في الرعاية قال في الرعاية ، وقيل : يقول : أعظم الله أجرك ، وأحسن عزاءك ، وصار لك خلفا عنه . قوله ( المصنف ، وفي تعزيته عن كافر : أخلف الله عليك ، ولا نقص عددك ، أو أكثر عددك ) فيدعو لأهل الذمة بما يرجع إلى طول العمر وكثرة المال والولد ، ولا يدعو لكافر حي بالأجر ، ولا لكافر ميت بالمغفرة ، وقال وفي تعزية الكافر بمسلم : أحسن الله عزاءك وغفر لميتك : ويقول له أيضا : وأحسن عزاءك ، وقال أبو حفص العكبري يقول : أعطاك الله على مصيبتك أفضل ما أعطى أحدا من أهل دينك ، وقال في الفائق : قلت : لا ينبغي تعزيته عن كافر ، ولا الدعاء بالإخلاف عليه ، وعدم تنقيص عدده ، بل المشروع [ الدعاء ] بعدم الكافرين وإبادتهم ، كما أخبر الله تعالى عن قوم أبو عبد الله بن بطة نوح . انتهى .
تنبيه : يحتمل أن يكون مراد بتعزية الكافر بمسلم ، أو عن كافر حيث قيل : بجواز ذلك من غير نظر إلى أن المصنف اختار ذلك أو لا ، ويحتمل أن مراده : جواز التعزية عنده فيكون قد اختار جواز ذلك ، والأول : أولى ، واعلم أن الصحيح من المذهب : تحريم المصنف ، على ما يأتي في كلام تعزيتهم في باب أحكام الذمة ، ولنا رواية بالكراهة قدمها في الرعايتين ، والحاويين ، ورواية بالإباحة فعليها يقول ما تقدم . المصنف