قوله ( ويكره ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال في مجمع البحرين : هذا اختيار أصحابنا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ، الجلوس لها وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين وغيرهم ، ما يعجبني ، وعنه الرخصة فيه ; لأنه عزى وجلس قال وعنه : سهل الخلال في الجلوس إليهم في غير موضع قال في الحاويين ، والرعاية الصغرى ، وقيل : يباح ثلاثا كالنعي ، ونقل عنه المنع منه ، الإمام أحمد الرخصة لأهل الميت نقله وعنه واختاره حنبل ، ومعناه اختيار المجد أبي حفص .
الرخصة لأهل الميت ولغيرهم ، خوف شدة الجزع ، وقال وعنه : أما والميت عندهم : فأكرهه ، وقال الإمام أحمد الآجري : يأثم إن لم يمنع أهله ، وقال في الفصول : يكره الاجتماع بعد خروج الروح ، لأن فيه تهييجا للحزن .
فائدة : فعله السلف . لا بأس بالجلوس بقرب دار الميت ، ليتبع الجنازة ، أو يخرج وليه فيعزيه