قوله ( ويستحب للرجال ) هذا المذهب مطلقا نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وحكاه زيارة القبور الشيخ محيي الدين النووي إجماعا قال في الشرح : لا نعلم خلافا [ بين أهل العلم في استحباب زيارة الرجال القبور ، وأما في المغني فقال : لا نعلم خلافا ] في إباحة زيارتها للرجال قال في مجمع البحرين : يستحب في ظاهر المذهب قال المصنف الزركشي : هذا المنصوص والمشهور عند الأصحاب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم ، لا بأس بزيارتها ، وهو ظاهر كلام وعنه [ وغير واحد من الأصحاب ، وقد أخذ الخرقي ، أبو المعالي ، والمجد والزركشي وغيرهم : الإباحة من كلام ] فقالوا : وقيل : يباح ، ولا يستحب ، وهو ظاهر كلام الخرقي ; لأنه أمر بعد حظر لكن الجمهور قالوا : الاستحباب لقرينة تذكر الموت ، أو للأمر . الخرقي
قوله ( وهل يكره للنساء ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والتلخيص ، وابن تميم ، والشرح ، إحداهما : يكره لهن ، وهي المذهب جزم به ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم وصححه الخرقي ، ابن عقيل وابن منجا في الخلاصة وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والفائق قال في مجمع البحرين : هذا أظهر الروايات قال في النظم : وهو أولى ، ورجحه وغيره . [ ص: 562 ] المصنف
والرواية الثانية : لا يكره فيباح ، رواية ثالثة : يحرم ، كما لو علمت أنه يقع منها محرم ، ذكره وعنه واختار هذه الرواية بعض الأصحاب ، وحكاها المجد ابن تميم وجها قال في جامع الاختيارات : وظاهر كلام الشيخ تقي الدين : ترجيح التحريم . لاحتجاجه بلعنه عليه الصلاة والسلام زوارات القبور ، وتصحيحه إياه ، وأطلقهن في الحاويين ، وتقدم في فصل الحمل : أنه يكره لهن اتباع الجنائز ، على الصحيح من المذهب .