قوله ( ويستحب أن ) بلا نزاع ، وزاد يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم وغيره : ويكون ذلك ثلاثة أيام ، وقال : إنما يستحب إذا قصد أهل الميت فأما لما يجتمع عندهم : فيكره للمساعدة على المكروه . انتهى [ ص: 561 ] المجد
قوله يعني لا يستحب ، بل يكره ، وهذا المذهب مطلقا ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز ، والمغني ، والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره ، ( ولا يصلحون هم طعاما للناس ) يكره إلا لحاجة ، وقيل : يحرم قال وعنه الزركشي : ظاهر كلام : أنه يباح لغير أهل الميت ، ولا يباح لأهل الميت ، وقال غيره : يسن لغير أهل الميت ، ويكره لأهله . الخرقي