[ ص: 556 ] قوله ( وإن ) وهذا المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب قال ماتت حامل لم يشق بطنها الزركشي : هذا المنصوص ، وعليه الأصحاب قوله ( ويحتمل أن يشق بطنها إذا غلب على الظن أنه يحيى ) ، وهو وجه في ابن تميم وغيره فعلى المذهب ( تسطو عليه القوابل فيخرجنه ) إذا احتمل حياته ، على الصحيح من المذهب ، وقال في الخلاف : إن لم يوجد أمارات الظهور بانفتاح المخارج وقوة الحركة فلا تسطو القوابل فعلى الأول : إن تعذر إخراجه بالقوابل فالمذهب : أنه لا يشق بطنها ، قاله في المغني ، والشرح ، والفروع وغيرهم ، وعليه أكثر الأصحاب . القاضي
واختار ابن هبيرة : أنه يشق ويخرج الولد ، قلت : وهو أولى فعلى المذهب : يترك ولا يدفن حتى يموت قال في الفروع : هذا الأشهر واختاره ، القاضي ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والمصنف يسطو عليه الرجال ، والأولى بذلك المحارم اختاره وعنه أبو بكر ، : كمداواة الحي وصححه في مجمع البحرين ، وهو أقوى من الذي قبله ، وأطلقهما والمجد ابن تميم ، ولم يقيده بالمحرم ، وقيده الإمام أحمد ابن حمدان بذلك .
فائدة : لو شق بطنها حتى يكمل خروجه فلو خرج بعض الحمل حيا ، وتعذر خروجه ، غسل ما خرج منه وأجزأ ، على الصحيح من المذهب مات قبل خروجه قلت : فيعايى بها ، وأول من أفتى في هذه المسألة ، وقيل : تيمم لما لم يخرج ، وهو احتمال ابن عقيل لابن الجوزي .