( وقال في الكافي : مكروه ) ويجوز نقل غيره أطلقه وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة قال في الفروع : والمراد وهو ظاهر كلامهم إن أمن تغيره ، وذكر الإمام أحمد إن لم يظن تغيره . انتهى . ولا ينقل إلا لغرض صحيح كبقعة شريفة ومجاورة صالح قال في الفروع : وظاهر كلامهم : ولو رضي به ، وصرح به المجد فقال : يجب نقله لضرورة ، نحو كونه بدار حرب ، أو مكان يخاف فيه نبشه وتحريقه ، أوالمثلة به قال : فإن تعذر نقله بدار حرب ، فالأولى : تسويته بالأرض وإخفاؤه مخافة العدو ، ومعناه كلام غيره فيعايى بها ، وتقدم في أول الفصل الأول من هذا الباب " لو دفن قبل غسله أو تكفينه ، أو الصلاة عليه . هل ينبش أم لا ؟ وهل يجوز نبشه لغرض صحيح ؟ فليراجع هناك أبو المعالي