الرابعة : ، على الصحيح من المذهب [ نص عليه ، [ ص: 544 ] وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يكره للأجنبية قال يكره للمرأة اتباعها ابن أبي موسى : قد رخص بعضهم لها في شهود أبيها وولدها وذي قرابتها ، مع التحفظ والاستحياء والتستر ] وقال الآجري : يحرم ، وما هو ببعيد في زمننا هذا قال : يمنعهن من اتباعها ، وقال أبو المعالي أبو حفص : هو بدعة ، يطردن فإن رجعن وإلا رجع الرجال ، بعد أن يحثوا على أفواههن التراب قال : ورخص في اتباع جنازة يتبعها النساء قال الإمام أحمد أبو حفص : ويحرم بلوغ المرأة القبر .