الثالثة : ، على الصحيح من المذهب نص عليه ، نحو طبل أو نوح أو لطم نسوة ، وتصفيق ورفع أصواتهن ، يحرم عليه أن يتبعها ومعها منكر عاجز عن منعه يتبعها وينكر بحسبه ، ويلزم القادر فلو ظن أنه إذا تبعها أزيل المنكر ، لزمه على الروايتين ، لحصول المقصودين ، ذكره وعنه ، وتبعه في الفروع ، فيعايى بها ، وقيل في العاجز كمن المجد ، وفيه روايتان نقل دعي إلى غسل ميت فسمع طبلا أو نوحا المروذي : لا ، ونقل أبو الحارث وأبو داود : يغسله وينهاهم ، قلت : إن غلب على ظنه الزجر غسله وإلا ذهب .