الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو حلف لا يشتري من فلان ثوبا فأمر رجلا فاشترى له منه لم يحنث ; لأن الوكيل بالشراء في حقوق العقد بمنزلة العاقد لنفسه .

( ألا ترى ) أنه يستغنى عن إضافة العقد إلى الآمر ؟ قالوا : وهذا إذا كان الحالف ممن يباشر الشراء بنفسه فإن كان ممن لا يباشر ذلك بنفسه ، فهو حانث في يمينه ; لأنه يقصد بيمينه منع نفسه عما لا يباشره عادة ، وفي اليمين مقصود الحالف معتبر ، وحكي أن الرشيد سأل محمدا رحمه الله عن هذه المسألة فقال : أما أنت فنعم يعني إذا كان لا يباشر العقد بنفسه فجعله حانثا بشراء وكيله له ، وإن وهب المحلوف عليه الثوب للحالف على شرط العوض لم يحنث ; لأنه ما اشتراه منه فالشراء يوجب الملك بنفسه ، والهبة بشرط العوض لا توجب الملك إلا بالقبض ثم بالهبة بشرط العوض إنما يثبت حكم البيع بعد اتصال القبض به من الجانبين ، وهو جعل الشرط نفس العقد وبنفس العقد لا يصير هو مشتريا ، ولا صاحبه بائعا منه ، فلهذا لم يحنث

التالي السابق


الخدمات العلمية