وكذلك إذا فهذا لا يكون إجازة للنكاح عندنا وعند تزوج العبد بغير إذن مولاه فقال مولاه طلقها هو إجازة لأنه أمره بإيقاع الطلاق والطلاق لا يقع إلا بعد صحة النكاح ولكنا نقول قوله طلقها بمنزلة قوله فارقها أو دعها أو اتركها أو خل سبيلها وشيء من هذا لا يكون إجازة للنكاح يوضحه أن الطلاق مشتق من الإطلاق الإرسال وفي إجازة النكاح إثبات القيد فالأمر بالإرسال لا [ ص: 166 ] يكون إثباتا للقيد منه . ابن أبي ليلى