ولو أعطاها ثلاثة أخماس ما بقي في يده ; لأنه يزعم أن الميت ترك ابنة ابن وابنة ابن ابن وأخا فلابنة الابن النصف ثلاثة ولابنة ابن الابن السدس والباقي ، وهو سهمان للأخ فتضرب هي في فيما بقي في يدها بثلاثة ، وهو بسهمين فلهذا يعطيها ثلاثة أخماس ما بقي في يده فإن أعطاها ذلك بقضاء ، ثم أقر بابنة للميت أعطاها أيضا ثلاثة أخماس ما بقي في يده ; لأنه زعم أن لها النصف ثلاثة ولابنة الابن السدس والباقي للأخ فبهذا الطريق يعطيها ثلاثة أخماس ما بقي في يده ولو لم يقر من ذلك بشيء ولكنه أقر بابن ابن فإنه يعطيه جميع ما في يده ; لأن الميت بزعمه ترك ابن ابن وأخا فالمال كله لابن الابن وزعمه معتبر فيما في يده فإن أعطاها ذلك بقضاء القاضي ، ثم أقر بابن للميت فلا ضمان على الأخ ; لأنه دفعه بقضاء القاضي ولا يدخل الابن مع [ ص: 74 ] ابن الابن فيما في يده ; لأن إقرار الأخ ليس حجة عليه . أقر الأخ أولا بابنة ابن ابن فأعطاها نصف ما في يده بقضاء ، ثم أقر بابنة ابن