فإن سئلت عن رجل ورثه [ ص: 63 ] سبعة عشر امرأة ماله بالسوية فقل هذا فللأخوات لأب وأم الثلثان ثمانية من اثني عشر وللأخوات لأم الثلث ، وهو أربعة وللنسوة الربع ، وهو ثلاثة وللجدتين السدس سهمان فتعول بخمسة فتكون القسمة من سبعة عشر لكل واحدة منهن سهم رجل مات وترك ثمان أخوات لأب وأم وأربع أخوات لأم وثلاث نسوة وجدتين