ولو فنقول فريضة الميت الأول من ستة للأبوين السدسان والباقي ، وهو أربعة بين الابنين ، ثم مات أحد الابنين عن سهمين وخلف ابنا وجدا وجدة وأخا فالفريضة من ستة للابنة النصف ثلاثة وللجدة السدس سهم والباقي ، وهو سهمان بين الجد والأخ فالمقاسمة نصفان في قول مات وترك ابنين وأبوين فمات أحد الابنين عن ابنة ومن تركه الميت الأول ، وهو أخ وجد وجدة وقسمة السهمين على ستة لا تستقيم ولكن بينهما موافقة بالنصف فيقتصر على النصف ، وهو ثلاثة ، ثم تضرب الفريضة الأولى وذلك ستة في ثلاثة فتكون ثمانية عشر منه تصح المسألة ومعرفة نصيب الميت الثاني أن تأخذ نصيبه من تركة الأول وذلك سهم تضربه في الجزء الموافق من فريضته وذلك ستة فتكون ستة ومعرفة نصيب ابنته أن تضرب نصيبها ، وهو ثلاثة في الجزء الموافق من نصيب الميت الثاني وذلك سهم فيكون ذلك ثلاثة فهو لها وللجدة سهم والباقي بين الأخ والجد نصفان بالمقاسمة زيد