( 8709 ) الفصل الثاني : في ، وهو الربع . ذكره قدره ، الخرقي وأبو بكر ، وغيرهما من أصحابنا . وروي ذلك عن رضي الله عنه . وقال علي : العشر . وقال قتادة ، الشافعي : يجزئ ما يقع عليه الاسم . وهو قول وابن المنذر ، إلا أنه عنده مستحب ; لقول الله تعالى : { مالك من مال الله الذي آتاكم } . ( ومن ) للتبعيض ، والقليل بعض ، [ ص: 343 ] فيكتفى به . وقال : ضعوا عنهم من مكاتبتهم شيئا . ابن عباس
ولأنه قد ثبت أن المكاتب لا يعتق حتى يؤدي جميع الكتابة ، بما ذكرنا من الأخبار ، ولو وجب إيتاؤه الربع ، لوجب أن يعتق إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة ، ولا يجب عليه أداء مال يجب رده إليه ، وروي عن ، أنه كاتب عبدا له على خمسة وثلاثين ألفا ، فأخذ منه ثلاثين ، وترك له خمسة . ابن عمر
ولنا ، ما روى أبو بكر ، بإسناده عن رضي الله عنه { علي وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } . فقال : ربع الكتابة } . وروي موقوفا على عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : { . علي
ولأنه مال يجب إيتاؤه مواساة بالشرع ، فكان مقدرا ، كالزكاة ، ولأن حكمة إيجابه الرفق بالمكاتب ، وإعانته على تحصيل العتق ، وهذا لا يحصل باليسير الذي هو أقل ما يقع عليه الاسم ، فلم يجز أن يكون هو الواجب ، وقول الله تعالى : { وآتوهم من مال الله } . وإن ورد غير مقدر ، فإن السنة تبينه ، وتبين قدره ، كالزكاة .