وإذا ، صح تدبيره . ويصح رجوعه ، إن قلنا بصحة الرجوع في التدبير ; لأن إشارته وكتابته تقوم مقام نطق الناطق في أحكامه . وإن دبر الأخرس ، وكانت إشارته أو كتابته معلومة ، صح رجوعه بإشارته المعلومة أو كتابته . وإن لم تفهم إشارته ، فلا عبرة بها ; لأنه لا يعلم رجوعه . دبر ، وهو ناطق ، ثم صار أخرس