( 8665 ) مسألة : قال : ( فإن اشتراه بعد ذلك ، رجع في التدبير ) وجملة ذلك ، أن ، عاد تدبيره ; لأنه علق عتقه بصفة ، فإذا باعه ثم اشتراه ، عادت الصفة . كما لو قال : أنت حر ، إن دخلت الدار . ثم باعه ، ثم اشتراه . وذكر السيد إذا دبر عبده ، ثم باعه ، ثم اشتراه ، أن هذا مبني على أن التدبير تعليق بصفة . وفيه رواية أخرى ، أنه وصية ، فتبطل بالبيع ، ولا تعود ; لأنه لو وصى بشيء ثم باعه ، بطلت الوصية ، ولم تعد بشرائه . ومذهب القاضي مثل هذا ، إلا أن عود الصفة بعد الشراء له فيه قولان . والصحيح ما قال الشافعي ; لأن التدبير وجد فيه التعليق بصفة ، فلا يزول حكم التعليق بوجود معنى الوصية فيه ، بل هو جامع للأمرين ، وغير ممتنع وجود الحكم بسببين ، فيثبت حكمها فيه . الخرقي