( 8662 ) فصل : وإن ، عتق نصيبه ، وبقي نصيب الآخر على التدبير ، إن لم يف ثلثه بقيمة حصة شريكه ، وإن كان يفي به ، فهل يسري العتق إليه . على روايتين . وإن قال كل واحد منهما : إذا متنا ، فأنت حر . فقال دبر كل واحد منهما نصيبه ، فمات أحدهما أبو بكر : قال : إذا مات أحدهما ، فنصيبه حر . وظاهر هذا أن أحمد [ ص: 320 ] جعل هذا اللفظ تدبيرا من كل واحد منهما لنصيبه ، ومعناه إذا مات كل واحد منا ، فنصيبه حر ; فإنه قابل الجملة بالجملة ، فيصرف إلى مقابلة البعض ، كقوله : ركب الناس دوابهم ، ولبسوا ثيابهم ، وأخذوا رماحهم . يريد لبس كل إنسان ثوبه ، وركب دابته وأخذ رمحه . وكذلك إن قال : أعتقوا عبيدهم . كان معناه ، أعتق كل واحد عبده وقال أحمد : هذا تعليق للحرية بموتهما جميعا ، وإنما قال القاضي : يعتق نصيبه ; بناء على أن وجود بعض الصفة يقوم مقام جميعها . ولا يصح هذا ; لأنه لو كانت هذه العلة ، لعتق العبد كله ، لوجود بعض صفة كل واحد منهما ، ولأننا قد أبطلنا هذا القول بما ذكرنا من قبل ، ومقتضى قول القاضي أن لا يعتق شيء منه قبل موتهما جميعا . أحمد
وإن قال كل واحد منهما : أردت أن العبد حر بعد آخرنا موتا . انبنى هذا على تعليق الحرية على صفة توجد بعد الموت ، وقد ذكرنا الخلاف في ذلك ; فإن قلنا بجواز ذلك ، عتق بعد موت الآخر منهما ، عليهما جميعا ، وإن قلنا : لا يصح ذلك ، عتق نصيب الآخر منهما بالتدبير . وفي سرايته إلى باقيه ، إن كان ثلثه يحتمل ذلك ، روايتان . وإن . فقد وصى كل واحد منهما للآخر ، فإذا مات أحدهما ، صار العبد كله للآخر ، فإذا مات عتق كله عليه ، وصار ولاؤه كله له ، إن قلنا : لا يصح تعليق العتق على صفة بعد الموت . وإن قلنا : يصح . عتق عليهما ، وولاؤه بينهما . قال كل واحد منهما : إذا مت قبل شريكي ، فنصيبي له ، فإذا مات فهو حر ، وإن مت بعده ، فنصيبي حر