. ( 8640 ) فصل وإن لم يعتق حتى يشاء بالقول فمتى شاء عتق سواء كان على الفور أو التراخي ، وإن قال أنت حر إن شئت فكذلك ، ويحتمل أن يقف ذلك على المجلس لأن ذلك بمنزلة التخيير ، ولو قال لعبده أنت حر متى شئت لم يكن لها الاختيار إلا على الفور فإن تراخى ذلك بطل خيارها كذا تعليقه بالمشيئة من غير أن يقرنه بزمن يدل على التراخي ، وإن قال لامرأته اختاري نفسك احتمل أن يعتق في الحال ، وهو قول قال أنت حر كيف شئت لأن كيف لا تقتضي شرطا ولا وقتا ولا مكانا فلا تقتضي توقيف العتق ، وإنما هي صفة للحال فتقتضي وقوع الحرية على أي حال شاء ، ويحتمل أن لا يعتق حتى يشاء ، وهو قول أبي حنيفة أبي يوسف لأن المشيئة تقتضي الخيار فتقتضي أن لا يعتق قبل اختياره كما لو قال [ ص: 310 ] أنت حر متى شئت لأن كيف تعطي ما تعطي متى وأي فحكمها حكمهما . ومحمد
وقد ذكر في الطلاق أنه إذا أبو الخطاب لم تطلق حتى تشاء ، فيجيء هاهنا مثله . قال لزوجته أنت طالق متى شئت وحيث شئت