. ( 8631 ) مسألة : قال : ( ولو أعتقهم ، وهم ثلاثة ، فأعتقنا منهم واحدا لعجز ثلثه عن أكثر منه ، ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه ، عتق من أرق منهم ) وجملته أنه إذا لم يعتق منهم إلا ثلثهم ، ويرق الثلثان ، إذا لم يجز الورثة عتقهم ، فإذا فعلنا ذلك ، ثم ظهر له مال بقدر مثليهم تبينا أنهم قد عتقوا من حين أعتقهم ، أو من حين موته إن كان دبرهم ; لأنه التدبير وتصرف المريض في ثلث ماله جائز نافذ ، وقد بان أنهم ثلث ماله ، وخفاء ذلك علينا لا يمنع كونه موجودا ، فلا يمنع كون العتق واقعا . فعلى هذا ، يكون حكمهم حكم الأحرار من حين أعتقهم ، فيكون كسبهم . لهم ، وإن كانوا قد تصرف فيهم ببيع ، أو هبة ، أو رهن ، أو تزويج بغير إذن ، كان ذلك باطلا . أعتق ثلاثة في مرضه ، لم يعرف له مال غيرهم ، أو دبرهم ، أو وصى بعتقهم
وإن كانوا قد تصرفوا ، فحكم تصرفهم حكم تصرف الأحرار ، فلو تزوج عبد منهم بغير إذن سيده ، كان نكاحه صحيحا ، والمهر عليه واجب ، وإن ظهر له مال بقدر قيمتهم ، عتق ثلثاهم ; لأنها ثلث جميع المال ، فيقرع بين الاثنين اللذين أوقفناهما ، فيعتق أحدهما ، ويرق الآخر ، إن كانا متساويين في القيمة . وإن ظهر له مال بقدر نصفهم ، عتق نصفهم ، وإن كان بقدر ثلثهم ، عتق أربعة أتساعهم ، وكلما ظهر له مال ، عتق من العبدين اللذين رقا بقدر ثلثه .