الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8589 ) مسألة : قال : ( وإذا كان العبد بين شريكين ، فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه ، فإن كانا معسرين ، لم يقبل قول كل واحد منهما على شريكه ، فإن كانا عدلين ، كان للعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ، ويصير حرا ، أو يحلف مع أحدهما ، ويصير نصفه حرا ) أما إذا كان الشريكان معسرين ، فليس في دعوى أحدهما على صاحبه إعتاق نصيبه اعتراف بحرية نصيبه ، ولا ادعاء لاستحقاق قيمته على المعتق ; لكون عتق المعسر يقف على نصيبه ، ولا يسري إلى غيره ، فلم يكن في دعواه أكثر من أنه شاهد على صاحبه بإعتاق نصيبه ، فإن لم يكونا عدلين فلا أثر لكلامهما في الحال ، ولا عبرة [ ص: 289 ] بقولهما ; لأن غير العدل لا تقبل شهادته ، وإن كانا عدلين ، فشهادتهما مقبولة ; لأن كل واحد منهما لا يجر إلى نفسه بشهادته نفعا ، ولا يدفع بها ضررا ، وقد حصل للعبد بحرية كل نصف منه شاهد عدل ، فإن حلف معهما ، عتق كله ، وإن حلف مع أحدهما صار نصفه حرا . على الرواية التي تقول : إن العتق يحصل بشاهد ويمين .

                                                                                                                                            وإن لم يحلف مع واحد منهما ، لم يعتق منه شيء ; لأن العتق لا يحصل بشاهد من غير يمين . بلا خلاف نعلمه . وإن كان أحدهما عدلا دون الآخر ، فله أن يحلف مع شهادة العدل ، ويصير نصفه حرا ، ويبقى نصفه الآخر رقيقا . ( 8590 ) فصل : ومن قال بالاستسعاء ، فقد اعترف بأن نصيبه قد خرج عن يده ، فيخرج العبد كله ، ويستسعى في قيمته ; لاعتراف كل واحد منهما بذلك في نصيبه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية