الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 285 ] فصل : والمعتبر في اليسار في هذا ، أن يكون له فضل عن قوته ، يومه وليلته ، وما يحتاج إليه من حوائجه الأصلية من الكسوة ، والمسكن ، وسائر ما لا بد له منه ، يدفعه إلى شريكه . ذكره أبو بكر ، في " التنبيه " . وإن وجد بعض ما يفي بالقيمة ، قوم عليه قدر ما يملكه منه . ذكره أحمد ، في رواية ابن منصور . وهو قول مالك . وقال أحمد : لا تباع فيه دار ، ولا رباع . ومقتضى هذا ، أن لا يباع له أصل مال . وقال مالك ، والشافعي : يباع عليه سوار بيته ، وما له بال من كسوته ، ويقضى عليه في ذلك ما يقضي عليه في سائر الدعاوى . والمعتبر في ذلك حال تلفظه بالعتق ; لأنه حال الوجوب ، فإن أيسر المعسر بعد ذلك ، لم يسر إعتاقه ، وإن أعسر الموسر ، لم يسقط ما وجب عليه ; لأنه وجب عليه ، فلم يسقط بإعساره ، كدين الإتلاف . نص على هذا أحمد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية