( 8461 ) فصل : وكل موضع وجب الضمان على الشهود بالرجوع ، وجب أن يوزع بينهم على عددهم ، قلوا أو كثروا . قال ، في رواية أحمد إسحاق بن منصور : إذا ، فإن كانوا اثنين ، فعليه النصف ، وإن كانوا ثلاثة ، فعليه الثلث . وعلى هذا لو كانوا عشرة ، فعليه العشر ، وسواء رجع وحده ، أو رجعوا جميعا ، وسواء رجع الزائد عن القدر الكافي في الشهادة ، أو من ليس بزائد ، فلو شهد بشهادة ، ثم رجع وقد أتلف مالا ، فإنه ضامن بقدر ما كانوا في الشهادة ، وقال : عمدنا قتله . فعليه القصاص . شهد أربعة بالقصاص ، فرجع واحد منهم
وإن قال : أخطأنا فعليه ربع الدية . وإن رجع اثنان ، فعليهما القصاص أو نصف الدية . وإن ، فعليه القصاص ، أو سدس الدية . وإن رجع اثنان ، فعليهما القصاص أو ثلث الدية . وبهذا قال شهد ستة بالزنى على محصن ، فرجم بشهادتهم ، ثم رجع واحد وقال أبو عبيد : إن رجع واحد أو اثنان ، فلا شيء عليهما ; لأن بينة الزنى قائمة ، فدمه غير محقون . وإن رجع ثلاثة ، فعليهم ربع الدية . وإن رجع أربعة ، فعليهم نصف الدية . وإن رجع خمسة ، فعليهم ثلاثة أرباعها . وإن رجع الستة ، فعلى كل واحد منهم سدسها . ومنصوص أبو حنيفة فيما إذا رجع اثنان ، كمذهب الشافعي . واختلف أصحابه فيما إذا أبي حنيفة ، فقال شهد بالقصاص ثلاثة ، فرجع أحدهم أبو إسحاق : لا قصاص عليه ; لأن بينة القصاص قائمة ، وهل يجب عليه ثلث الدية ؟ على وجهين . وقال ابن الحداد : عليه القصاص . وفرق بينه وبين الراجع من شهود الزنى إذا كان زائدا ، فإن دم المشهود عليه بالزنى غير محقون ، وهذا دمه محقون .
وإنما أبيح دمه لولي القصاص وحده . واختلفوا فيما إذا ، على وجهين ; أحدهما ، يضمن الثلث . والثاني ، لا شيء عليه . ولنا ، أن الإتلاف حصل بشهادتهم ، فالراجع مقر بالمشاركة فيه عمدا عدوانا لمن هو مثله في ذلك ، فلزمه القصاص ، كما لو أقر بمشاركتهم في مباشرة قتله ، ولأنه أحد من قتل المشهود عليه بشهادته ، فأشبه الثاني من شهود القصاص ، والرابع من شهود الزنى ، ولأنه أحد من حصل الإتلاف بشهادته ، فلزمه من الضمان بقسطه ، كما لو [ ص: 228 ] رجع الجميع ، ولأن ما تضمنه كل واحد مع اتفاقهم على الرجوع ، يضمنه إذا انفرد بالرجوع ، كما لو كانوا أربعة . شهد بالمال ثلاثة ، فرجع أحدهم
وقولهم : إن دمه غير محقون . غير صحيح ; فإن الكلام فيما إذا قتل ، ولم يبق له دم يوصف بحقن ولا عدمه ، وقيام الشهادة لا يمنع وجوب القصاص ، كما لو شهدت لرجل باستحقاق القصاص ، فاستوفاه ، ثم أقر بأنه قتله ظلما ، وأن الشهود شهدوا بالزور ، والتفريق بين القصاص والرجم بكون دم القاتل غير محقون ، لا يصح ; لأنه غير محقون بالنسبة إلى من قتله ، ولأن كل واحد مؤاخذ بإقراره . ولا يعتبر قول شريكه ، ولهذا لو أقر أحد الشريكين بعمدهما ، وقال الآخر : أخطأنا . وجب القصاص على المقر بالعمد .