( 8445 ) مسألة ; قال : ( وإذا شهد من الأربعة اثنان ، أن هذا زنى بها في هذا البيت ، وشهد الآخران أنه زنى بها في البيت الآخر ، فالأربعة قذفة ، وعليهم الحد ) . وجملته ، أن ، فإن لم يجتمعوا ، لم تكمل الشهادة ، وكان الجميع قذفة ، وعليهم الحد ، فإذا من شرط صحة الشهادة على الزنى ، اجتماع الشهود الأربعة على فعل واحد ، فما اجتمعوا على الشهادة بزنى واحد ; لأن الزنى في هذا البيت غير الزنى في الآخر ، فلم تكمل شهادتهم ، ويحدون حد القذف . وبهذا قال شهد اثنان أنه زنى بها في هذا البيت ، واثنان أنه زنى بها في بيت آخر ، مالك في أحد قوليه . والشافعي
وقال أبو بكر : تكمل شهادتهم ، ويحد المشهود عليه . واستبعده ، وقال : هذا سهو من الناقل ; لأنه يخالف الأصول والإجماع ، والحد يدرأ بالشبهات ، فكيف يجب بها ، وقال أبو الخطاب ، وأصحاب الرأي النخعي ، وأبو ثور في قول : لا حد على الشهود ; لأنهم كملوا أربعة ، ولا على المشهود عليه ; لأنهم لم يشهدوا بزنى واحد يجب الحد به . والشافعي
ولنا ، أنهم لم يشهدوا بزنى واحد ، فلزمهم الحد ، كما لو شهد اثنان أنه زنى بامرأة ، واثنان أنه زنى بغيرها ، ولأنه لا يخلو من أن تكون شهادتهم بزنى واحد أو باثنين ، فإن كانت بفعل واحد ، مثل أن يعين الجميع وقتا واحدا ، لا يمكن زناه فيه في الموضعين ، فاثنان منهم كاذبان يقينا ، واثنان منهم لو خلوا عن المعارضة لشهادتهم ، لكانا قاذفين ، فمع التعارض أولى . وإن كانت شهادتهم بفعلين ، كانوا قذفة ، كما لو عينوا في شهادتهم أنه زنى مرة أخرى . وما ذكروه يبطل بالأصل الذي ذكرناه .