( 8439 ) فصل : ، فإذا ادعى عليه أنه غصبه ، أو استودعه وديعة ، أو اقترض منه ، نظرنا في جواب المدعى عليه ; فإن قال : ما غصبتك ، ولا استودعتني ، ولا أقرضتني . كلف أن يحلف على ذلك . فإن قال : مالك علي حق ، أو لا تستحق علي شيئا ، أو لا تستحق علي ما ادعيته ، ولا شيئا منه . كان جوابا صحيحا . ولا يكلف الجواب عن الغصب الوديعة والقرض ; لأنه يجوز أن يكون غصب منه ثم رده عليه ، [ ص: 216 ] فلو كلف فجحد ذلك كان كاذبا ، وإن أقر به ، ثم ادعى الرد ، لم يقبل منه ، فإذا طلب منه اليمين ، حلف على حسب ما أجاب . ويمين الحالف على حسب جوابه
ولو ادعى أنني ابتعت منك الدار التي في يدك ، فأنكره ، وطلب يمينه ، نظرنا في جوابه ; فإن أجاب بأنك لا تستحقها . حلف على ذلك ، ولم يلزمه أن يحلف أنه ما ابتاعها ; لأنه قد يبتاعها منه ثم يردها عليه . وإن أجاب بأنك لم تبتعها مني . حلف على ذلك .
قال في أحمد قال : إذا حلف : مالك عندي شيء ، ولا لك في يدي شيء . فهو يأتي على ذلك . وهذا يدل على أنه لا يلزمه الحلف على حسب الجواب ، وأنه متى حلف : مالك قبلي حق . برئ بذلك . ولأصحاب رجل ادعى على رجل أنه أودعه ، فأنكره ، هل يحلف : ما أودعتني ؟ وجهان ، كهذين . الشافعي