( 8435 ) فصل : قال ابن أبي موسى : اختلف قول ، في من أحمد على روايتين . ولو باع سلعة ، فظهر المشتري على عيب بها ، وأنكره البائع ، هل اليمين على البتات أو على علمه ؟ على روايتين ، إلا أن يكون ولده ، فيحلف أنه لم يأبق قط . أبق عبد المشتري ، فادعى على البائع أنه أبق عنده ، فأنكر ، هل يلزمه أن يحلف أنه لم يأبق قط ، أو على نفي علمه ؟
ووجه كون اليمين على علمه ، أنها على نفي فعل الغير ، فأشبه ما لو ادعى عليه أن عبده جنى . ووجه الأخرى ، أنه إذا ادعى عليه أنه باعه معيبا ، يستحق به رده عليه ، فلزمته اليمين على البت ، كما لو كان إثباتا .