( 8431 ) فصل : سواء كان مسلما أو كافرا ، عدلا أو فاسقا ، امرأة أو رجلا ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { وتشرع اليمين في حق كل مدعى عليه ، } . اليمين على المدعى عليه
وروى شقيق ، عن ، قال { الأشعث بن قيس اليهود أرض ، فجحدني ، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل لك بينة ؟ . قلت : لا . قال لليهودي : احلف . قلت : إذا يحلف ، فيذهب بمالي . فأنزل الله عز وجل : { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } . } إلى آخر الآية . رواه : كان بيني وبين رجل من البخاري وأبو داود . وفي حديث وابن ماجه الحضرمي ، قلت : إنه رجل فاجر ، لا يبالي على ما حلف عليه . قال : { } . ليس لك منه إلا ذلك