( 8407 ) مسألة ; قال : ( ، إذا كان الشاهد الأول ميتا أو غائبا ) . الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة ; ( 8408 ) الفصل الأول ، في جوازها . وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة في كل شيء ، إلا في الحدود
والثاني ، في موضعها . والثالث ، في شرطها . أما الأول : فإن جائزة ، بإجماع العلماء . وبه يقول الشهادة على الشهادة ، مالك ، وأصحاب الرأي . قال والشافعي : أجمعت العلماء من أهل أبو عبيد الحجاز والعراق ، على إمضاء . ولأن الحاجة داعية إليها ، فإنها لو لم تقبل لبطلت الشهادة على الوقف ، وما يتأخر إثباته عند الحاكم ثم يموت شهوده ، وفي ذلك ضرر على الناس ، ومشقة شديدة ، فوجب أن تقبل ، كشهادة الأصل . الشهادة على الشهادة في الأموال