[ ص: 190 ] فصل : وحكم المكاتب والمدبر وأم الولد والمعتق بعضه ، حكم القن ، فيما ذكرنا ; لأن الرق فيهم ، وقد روي عن رضي الله عنه أنه قال : لا تجوز عمر . ، وبه قال شهادة المكاتب ، عطاء والشعبي ، . ولنا ، ما ذكرناه في العبد ، وإذا ثبت الحكم في القن ، ففي هؤلاء أولى ; لأنهم أكمل منه ، لوجود أسباب الحرية فيهم . والنخعي