الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8386 ) مسألة ; قال : ولا السيد لعبده ، ولا العبد لسيده . أما شهادة السيد لعبده ، فغير مقبولة ; لأن مال العبد لسيده ، فشهادته له شهادة لنفسه ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : { من باع عبدا ، وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع } . ولا نعلم في هذا خلافا .

                                                                                                                                            ولا تقبل شهادته له أيضا بنكاح ، ولا لأمته بطلاق ; لأن في طلاق أمته تخليصها له ، وإباحة بضعها له ، وفي نكاح العبد نفعا له ، ونفع مال الإنسان نفع له . ولا تقبل شهادة العبد لسيده ; لأنه يتبسط في مال سيده ، وينتفع به ، ويتصرف فيه ، وتجب نفقته منه ، ولا يقطع بسرقته ، فلا تقبل شهادته له كالابن مع أبيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية