( 8377 ) فصل : وإن ، أو شهد الشريك لشريكه ، في غير ما هو شريك فيه ، أو الوكيل لموكله ، في غير ما هو وكيل فيه ، أو العدو لعدوه ، أو الوارث لموروثه بمال ، أو بالجرح بعد الاندمال ، ونحو ذلك مما لا تهمة فيه ، قبلت ; لأن المقتضي لقبول الشهادة متحقق ، والمانع منتف فوجب قبولها ، عملا بالمقتضي . شهد أحد الشفيعين ، بعد أن أسقط شفعته على الآخر ، بإسقاط شفعته ، أو أحد الوصيين بعد سقوط وصيته على الآخر ، بما يسقط وصيته ، أو كانت إحدى الوصيتين لا تزاحم الأخرى