( 8331 ) مسألة قال : ( ولا يقبل في الزنى إلا أربعة رجال عدول أحرار مسلمين ) . أجمع المسلمون على أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهود . وقد نص الله تعالى عليه بقوله سبحانه : { لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون } . في آي سواها .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } في أخبار سوى هذا . وأجمعوا على أنه يشترط كونهم مسلمين ، عدولا ، ظاهرا وباطنا ، وسواء كان المشهود عليه مسلما أو ذميا . وجمهور العلماء على أنه يشترط أن يكونوا رجالا أحرارا ، فلا تقبل شهادة النساء ولا العبيد . وبه يقول أربعة ، وإلا حد في ظهرك ، مالك ، وأصحاب الرأي . وشذ والشافعي ، فقال : تقبل فيه شهادة العبيد . أبو ثور
وحكي عن ، عطاء وحماد ، أنهما قالا : تجوز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين ; لأنه نقص واحد من عدد الرجال ، فقام مقامه امرأتان ، كالأموال . ولنا ، ظاهر الآية ، وأن العبد مختلف في شهادته في المال ، فكان ذلك شبهة في الحد ; لأنه بالشبهات [ ص: 156 ] يندرئ ، ولا يصح قياس هذا على الأموال ; لخفة حكمها ، وشدة الحاجة إلى إثباتها ، لكثرة وقوعها ، والاحتياط في حفظها ، ولهذا زيد في على شهود المال . عدد شهود الزنى
( 8332 ) فصل : وفي روايتان ، ذكرهما الإقرار بالزنى أبو بكر . فيه قولان ; أحدهما ، يثبت بشاهدين ; قياسا على سائر الأقارير . والثاني ، لا يثبت إلا بأربعة ; لأنه موجب لحد الزنى ، أشبه فعله . وللشافعي