الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8331 ) مسألة قال : ( ولا يقبل في الزنى إلا أربعة رجال عدول أحرار مسلمين ) . أجمع المسلمون على أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهود . وقد نص الله تعالى عليه بقوله سبحانه : { لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون } . في آي سواها .

                                                                                                                                            وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أربعة ، وإلا حد في ظهرك } في أخبار سوى هذا . وأجمعوا على أنه يشترط كونهم مسلمين ، عدولا ، ظاهرا وباطنا ، وسواء كان المشهود عليه مسلما أو ذميا . وجمهور العلماء على أنه يشترط أن يكونوا رجالا أحرارا ، فلا تقبل شهادة النساء ولا العبيد . وبه يقول مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وشذ أبو ثور ، فقال : تقبل فيه شهادة العبيد .

                                                                                                                                            وحكي عن عطاء ، وحماد ، أنهما قالا : تجوز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين ; لأنه نقص واحد من عدد الرجال ، فقام مقامه امرأتان ، كالأموال . ولنا ، ظاهر الآية ، وأن العبد مختلف في شهادته في المال ، فكان ذلك شبهة في الحد ; لأنه بالشبهات [ ص: 156 ] يندرئ ، ولا يصح قياس هذا على الأموال ; لخفة حكمها ، وشدة الحاجة إلى إثباتها ، لكثرة وقوعها ، والاحتياط في حفظها ، ولهذا زيد في عدد شهود الزنى على شهود المال .

                                                                                                                                            ( 8332 ) فصل : وفي الإقرار بالزنى روايتان ، ذكرهما أبو بكر . وللشافعي فيه قولان ; أحدهما ، يثبت بشاهدين ; قياسا على سائر الأقارير . والثاني ، لا يثبت إلا بأربعة ; لأنه موجب لحد الزنى ، أشبه فعله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية