[ ص: 140 ] كتاب القسمة
nindex.php?page=treesubj&link=15782الأصل في القسمة قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=54&ayano=28ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر } وقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=8وإذا حضر القسمة أولوا القربى } الآية . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14422الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق ، فلا شفعة } .
وقسم النبي صلى الله عليه وسلم
خيبر على ثمانية عشر سهما ، وكان يقسم الغنائم . وأجمعت الأمة على جواز القسمة ، ولأن بالناس حاجة إلى القسمة ; ليتمكن كل واحد من الشركاء من التصرف على إيثاره ، ويتخلص من سوء المشاركة وكثرة الأيدي .
[ ص: 140 ] كِتَابُ الْقِسْمَة
nindex.php?page=treesubj&link=15782الْأَصْلُ فِي الْقِسْمَةِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=54&ayano=28وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ } وقَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=8وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى } الْآيَةَ . وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14422الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ ، وَصُرِفَتْ الطُّرُقُ ، فَلَا شُفْعَةَ } .
وَقَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَيْبَرَ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، وَكَانَ يَقْسِمُ الْغَنَائِمَ . وَأَجْمَعْت الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ الْقِسْمَةِ ، وَلِأَنَّ بِالنَّاسِ حَاجَةً إلَى الْقِسْمَةِ ; لِيَتَمَكَّنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ مِنْ التَّصَرُّفِ عَلَى إيثَارِهِ ، وَيَتَخَلَّصَ مِنْ سُوءِ الْمُشَارَكَةِ وَكَثْرَةِ الْأَيْدِي .