( 8289 ) فصل : ، فظاهر كلام وإذا أخبر القاضي بحكمه في غير موضع ولايته أن قوله مقبول ، وخبره نافذ ; لأنه إذا قبل قوله بحكمه بعد العزل وزوال ولايته بالكلية ، فلأن يقبل مع بقائها في غير موضع ولايته أولى . الخرقي
وقال : لا يقبل قوله . وقال : لو اجتمع قاضيان في غير ولايتهما ، كقاضي القاضي دمشق وقاضي مصر ، اجتمعا في بيت المقدس ، فأخبر أحدهما الآخر بحكم حكم به ، أو شهادة ثبتت عنده ، لم يقبل أحدهما قول صاحبه ، ويكونان كشاهدين أخبر أحدهما الآخر بما عنده ، وليس له أن يحكم به إذا رجع إلى عمله ; لأنه خبر من ليس بقاض في موضعه .
وإن كانا جميعا في عمل أحدهما ، كأنهما اجتمعا جميعا في دمشق ، فإن قاضي دمشق لا يعمل بما أخبره به قاضي مصر ; لأنه يخبره به في غير عمله . وهل يعمل قاضي مصر بما أخبره به قاضي دمشق إذا رجع إلى مصر ؟ فيه وجهان ; بناء على القاضي ، هل له أن يقضي بعلمه ؟ على روايتين ; لأن قاضي دمشق أخبره به في عمله . ومذهب في هذا كقول الشافعي هاهنا . القاضي