( 8123 ) فصل : فأما إن . نظرت ; فإن فارقه المحلوف عليه مختارا ، حنث . وإن أكره على فراقه ، لم يحنث . وإن فارقه الحالف مختارا ، حنث ، إلا على ما ذكره قال : لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك في تأويل كلام القاضي ، وهو مذهب الخرقي ، وسائر الفروع تأتي هاهنا على نحو ما ذكرناه . الشافعي