( 8070 ) فصل : ; لأن الله - تعالى - ذكر الكفارة بلفظ عام في جميع المخاطبين ، فدخل الكل في عمومه إلا أن الكافر لا يصح منه التكفير بالصيام ; لأنه عبادة ، وليس هو من أهلها ، ولا بالإعتاق ; لأن من شرطه الإيمان في الرقبة ، ولا يجوز لكافر شراء مسلم ، إلا أن يتفق إسلامه في يديه ، أو يرث مسلما فيعتقه فيصح إعتاقه ، وإن لم يتفق ذلك فتكفيره بالإطعام أو الكسوة ، فإذا كفر به ثم أسلم ، لم يلزمه إعادة التكفير . وإن أسلم قبل التكفير ، كفر بما يجب عليه في تلك الحال ; من إعتاق ، أو إطعام أو كسوة أو صيام ويحتمل على قول والكفارة في حق العبد والحر ، والرجل والمرأة ، والمسلم والكافر ، سواء ، ألا يجزئه الصيام ; لأنه إنما يكفر بما وجب عليه حين الحنث ، ولم يكن الصيام مما وجب عليه الخرقي