( 8065 ) فصل : ولو ، أو أطعم بعض المساكين ، أو كساهم لم يجزئه ; ولأنه بدل في الكفارة ، فلم تكمل به ، كسائر الأبدال مع مبدلاتها ، ولأن الصوم من الطعام ، والكسوة أبعد من العتق ، فإذا لم يجز تكميل أحد نوعي المبدل من الآخر ، فتكميله بالبدل أولى . فإن قيل : يبطل هذا بالغسل والوضوء مع التيمم . قلنا : التيمم لا يأتي ببعضه بدلا عن بعض الطهارة ، وإنما يأتي به بكماله ، وها هنا لو أتى بالصيام جميعه ، أجزأه . أعتق نصف عبد ، ولم يكن له ما يتم به الكفارة ، فصام عن الباقي ،