( 8024 ) مسألة ; قال ( ولو لم يجزه ) وجملته أنه لا يجزئ في الكفارة إخراج قيمة الطعام ، ولا الكسوة ، في قول إمامنا أعطاهم مكان الطعام أضعاف قيمته ورقا ، ، ومالك ، والشافعي وهو ظاهر قول من سمينا قولهم في تفسير الآية ، في المسألة التي قبلها وهو ظاهر من قول وابن المنذر عمر بن الخطاب ، وابن عباس ، وعطاء ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير . وأجازه والنخعي الأوزاعي ، وأصحاب الرأي ; لأن المقصود دفع حاجة المسكين ، وهو يحصل بالقيمة ولنا قول الله - تعالى : { إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم } .
وهذا ظاهر في عين الطعام والكسوة ، فلا يحصل التكفير بغيره لأنه لم يؤد الواجب إذا لم يؤد ما أمره الله بأدائه ، ولأن الله - تعالى خير بين ثلاثة أشياء ولو جازت القيمة لم ينحصر التخيير في الثلاثة ، ولأنه ، لو أريدت القيمة لم يكن للتخيير معنى ; لأن قيمة الطعام إن ساوت قيمة الكسوة ، فهما شيء واحد ، فكيف يخير بينهما ؟ وإن زادت قيمة أحدهما على الآخر ، فكيف يخير بين شيء وبعضه ؟ ثم ينبغي أنه إذا أعطاه في الكسوة ما يساوي إطعامه أن يجزئه ، وهو خلاف الآية ، وكذلك لو غلت قيمة الطعام ، فصار نصف المد يساوي كسوة المسكين ، ينبغي أن يجزئه نصف المد وهو خلاف الآية ، ولأنه أحد ما يكفر به فتعين ما ورد به النص كالعتق أو فلا تجزئ فيه القيمة كالعتق فعلى هذا ، لو أعطاهم أضعاف قيمة الطعام ، لا يجزئه لأنه لم يؤد الواجب فلا يخرج عن عهدته .