( 51 ) فصل : فالماء طاهر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنها النجاسة ، وتوضأ بفضلها ، مع علمه بأكلها النجاسات . وإن شربت قبل أن تغيب ، فقال إذا أكلت الهرة نجاسة ثم شربت من ماء يسير بعد أن غابت ، ، القاضي : ينجس ; لأنه وردت عليه نجاسة متيقنة ، أشبه ما لو أصابه بول . وابن عقيل
وقال أبو الحسن الآمدي : ظاهر مذهب أصحابنا أنه طاهر ، وإن لم تغب ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها مطلقا ، وعلل بعدم إمكان الاحتراز عنها ; ولأننا حكمنا بطهارة سؤرها مع الغيبة في مكان لا يحتمل ورودها على ماء كثير يطهر فاها ، ولو احتمل ذلك فهو شك لا يزيل يقين النجاسة ، فوجب إحالة الطهارة على العفو عنها ، وهو شامل لما قبل الغيبة .