( 52 ) فصل : وإن فهو طاهر . نص عليه وقعت الفأرة أو الهرة ونحوهما ، في مائع ، أو ماء يسير ، ثم خرجت حية ، ، فإنه سئل عن الفأرة تقع في السمن الذائب ، فلم تمت ؟ قال : لا بأس بأكله . وفي رواية قال : إذا كان حيا فلا شيء ، إنما الكلام في الميت . أحمد
وقيل : يحتمل أن ينجس إذا أصاب الماء مخرجها ; لأن مخرج النجاسة نجس ، فينجس به الماء . ولنا أن الأصل الطهارة ، وإصابة الماء لموضع النجاسة مشكوك فيه ، فإن المخرج ينضم إذا وقع الحيوان في الماء ، فلا يزول اليقين بالشك .