الضرب الثالث فهذا ونحوه من حشرات الأرض سؤره طاهر ، يجوز شربه والوضوء به . ولا يكره . وهذا قول أكثر أهل العلم ; من الصحابة ، والتابعين ، من أهل السنور وما دونها في الخلقة ; كالفأرة ، وابن عرس ، المدينة ، والشام ، وأهل الكوفة أصحاب الرأي ، إلا ، فإنه كره أبا حنيفة فإن فعل أجزأه . الوضوء بسؤر الهر ،
وقد روي عن أنه كرهه ، وكذلك ابن عمر ، يحيى الأنصاري . وقال وابن أبي ليلى ، يغسل مرة أو مرتين . وبه قال أبو هريرة . وقال ابن المنذر الحسن ، : يغسل مرة . وابن سيرين
وقال : يغسل سبعا ، كالكلب . وقد روى طاوس ، بإسناده ، عن أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث ، وقال : { أبي هريرة رضي الله عنه } . إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة
ولنا ما روي عن كبشة بنت كعب بن مالك ، وكانت تحت ، أن أبي قتادة دخل عليها ، فسكبت له وضوءا ، قالت : فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت ، قالت أبا قتادة كبشة : فرآني أنظر إليه ، فقال : أتعجبين يا ابنة أخي ؟ فقلت : نعم . فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم { } . أخرجه قال : إنها ليست بنجس ، إنها من الطوافين عليكم والطوافات أبو داود ، والنسائي والترمذي ، وقال : هذا حديث حسن صحيح . وهذا أحسن شيء في الباب .
وقد دل بلفظه على نفي الكراهة عن سؤر الهر ، وبتعليله على نفي الكراهة عما دونها مما يطوف علينا . وروى ، عن ابن ماجه ، قالت : { عائشة } . كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء ، قد أصابت منه الهرة قبل ذلك
وعن ، أنها قالت { عائشة } رواه : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنها ليست بنجس ، إنما هي من الطوافين عليكم . وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها . . أبو داود