( 2733 ) فصل : ويسن ، وهو أن يجعل في أعناقها النعال ، وآذان القرب ، وعراها ، أو علاقة إداوة . وسواء كانت إبلا ، أو بقرا ، أو غنما . وقال تقليد الهدي ، مالك : لا يسن تقليد الغنم ; لأنه لو كان سنة لنقل كما نقل في الإبل . وأبو حنيفة
ولنا ، أن قالت : { عائشة } وفي لفظ : { كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ، ويقيم في أهله حلالا . } رواه كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم . . ولأنه هدي ، فيسن تقليده كالإبل ، ولأنه إذا سن تقليد الإبل مع إمكان تعريفها بالأشعار ، فالغنم ، أولى ، وليس التساوي في النقل شرطا لصحة الحديث ، ولأنه كان يهدي الإبل أكثر ، فكثر نقله . البخاري