[ ص: 258 ] باب الفدية وجزاء الصيد ( 2638 ) مسألة : قال : ( ومن حلق أربع شعرات فصاعدا ، عامدا أو مخطئا ، فعليه صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين ، أو ذبح شاة ، أي ذلك فعل أجزأه ) الكلام في هذه المسألة في ستة فصول : ( 2639 ) الفصل الأول ، أن
nindex.php?page=treesubj&link=3438_3787على المحرم فدية إذا حلق رأسه . ولا خلاف في ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة . والأصل في ذلك قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119042وقال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=167لكعب بن عجرة : لعلك آذاك هوامك ؟ قال : نعم يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو انسك شاة } . متفق عليه . وفي لفظ : " أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر " . ولا فرق في ذلك بين إزالة الشعر بالحلق ، أو النورة ، أو قصه ، أو غير ذلك ، لا نعلم فيه خلافا . ( 2640 ) الفصل الثاني ، أنه
nindex.php?page=treesubj&link=3438_3441_3474_3473_3787لا فرق بين العامد والمخطئ ، ومن له عذر ومن لا عذر له ، في ظاهر المذهب . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ونحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري . وفيه وجه آخر ، لا فدية على الناسي . وهو قول
إسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21618عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان } . ولنا ، أنه إتلاف ، فاستوى عمده وخطؤه ، كقتل الصيد ، ولأن الله تعالى أوجب الفدية على من حلق رأسه لأذى به وهو معذور ، فكان ذلك تنبيها على وجوبها على غير المعذور ، ودليلا على وجوبها على المعذور بنوع آخر ، مثل المحتجم الذي يحلق موضع محاجمه ، أو شعرا عن شجته ، وفي معنى الناسي النائم الذي يقلع شعره ، أو يصوب شعره إلى تنور فيحرق لهب النار شعره ، ونحو ذلك . ( 2641 ) الفصل الثالث ، أن
nindex.php?page=treesubj&link=3812_3775_3787الفدية هي إحدى الثلاثة المذكورة في الآية والخبر ، أيها شاء فعل ; لأنه أمر بها بلفظ التخيير ، ولا فرق في ذلك بين المعذور وغيره ، والعامد والمخطئ . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه إذا حلق لغير عذر فعليه الدم ، من غير تخيير . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن الله تعالى خير بشرط العذر ، فإذا عدم الشرط وجب زوال التخيير . ولنا ، أن الحكم ثبت في غير المعذور بطريق التنبيه تبعا له ، والتبع لا يخالف أصله ، ولأن كل كفارة ثبت التخيير فيها إذا كان سببها مباحا ثبت كذلك إذا كان محظورا ، كجزاء الصيد ، ولا فرق بين قتله للضرورة إلى أكله ، أو لغير ذلك ، وإنما الشرط لجواز الحلق لا للتخيير .
[ ص: 258 ] بَابُ الْفِدْيَةِ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ ( 2638 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَمَنْ حَلَقَ أَرْبَعَ شَعَرَاتٍ فَصَاعِدًا ، عَامِدًا أَوْ مُخْطِئًا ، فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، أَوْ إطْعَامُ ثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ ، أَوْ ذَبْحُ شَاةٍ ، أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ أَجْزَأَهُ ) الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي سِتَّةِ فُصُولٍ : ( 2639 ) الْفَصْلُ الْأَوَّل ، أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3438_3787عَلَى الْمُحْرِمِ فِدْيَةً إذَا حَلَقَ رَأْسَهُ . وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ الْفِدْيَةِ عَلَى مَنْ حَلَقَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِغَيْرِ عِلَّةٍ . وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119042وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=showalam&ids=167لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ : لَعَلَّك آذَاك هَوَامُّك ؟ قَالَ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : احْلِقْ رَأْسَك ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، أَوْ اُنْسُكْ شَاةً } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي لَفْظٍ : " أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعِ تَمْرٍ " . وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ إزَالَةِ الشَّعْرِ بِالْحَلْقِ ، أَوْ النُّورَةِ ، أَوْ قَصِّهِ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا . ( 2640 ) الْفَصْلُ الثَّانِي ، أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=3438_3441_3474_3473_3787لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَامِدِ وَالْمُخْطِئِ ، وَمَنْ لَهُ عُذْرٌ وَمَنْ لَا عُذْرَ لَهُ ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ . وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيَّ وَنَحْوُهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيِّ . وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ ، لَا فِدْيَةَ عَلَى النَّاسِي . وَهُوَ قَوْلُ
إِسْحَاقَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنِ الْمُنْذِرِ ; لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21618عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ } . وَلَنَا ، أَنَّهُ إتْلَافٌ ، فَاسْتَوَى عَمْدُهُ وَخَطَؤُهُ ، كَقَتْلِ الصَّيْدِ ، وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ الْفِدْيَةَ عَلَى مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ لِأَذًى بِهِ وَهُوَ مَعْذُورٌ ، فَكَانَ ذَلِكَ تَنْبِيهًا عَلَى وُجُوبِهَا عَلَى غَيْرِ الْمَعْذُورِ ، وَدَلِيلًا عَلَى وُجُوبِهَا عَلَى الْمَعْذُورِ بِنَوْعٍ آخَرَ ، مِثْلُ الْمُحْتَجِمِ الَّذِي يَحْلِقُ مَوْضِعَ مَحَاجِمِهِ ، أَوْ شَعْرًا عَنْ شَجَّتِهِ ، وَفِي مَعْنَى النَّاسِي النَّائِمُ الَّذِي يَقْلَعُ شَعْرَهُ ، أَوْ يُصَوِّبُ شَعْرَهُ إلَى تَنُّورٍ فَيَحْرِقُ لَهَبُ النَّارِ شَعْرَهُ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ . ( 2641 ) الْفَصْلُ الثَّالِثُ ، أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3812_3775_3787الْفِدْيَةَ هِيَ إحْدَى الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْآيَةِ وَالْخَبَرِ ، أَيَّهَا شَاءَ فَعَلَ ; لِأَنَّهُ أُمِرَ بِهَا بِلَفْظِ التَّخْيِيرِ ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمَعْذُورِ وَغَيْرِهِ ، وَالْعَامِدِ وَالْمُخْطِئِ . وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، أَنَّهُ إذَا حَلَقَ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَعَلَيْهِ الدَّمُ ، مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ . وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَيَّرَ بِشَرْطِ الْعُذْرِ ، فَإِذَا عُدِمَ الشَّرْطُ وَجَبَ زَوَالُ التَّخْيِيرِ . وَلَنَا ، أَنَّ الْحُكْمَ ثَبَتَ فِي غَيْرِ الْمَعْذُورِ بِطَرِيقِ التَّنْبِيهِ تَبَعًا لَهُ ، وَالتَّبَعُ لَا يُخَالِفُ أَصْلَهُ ، وَلِأَنَّ كُلَّ كَفَّارَةٍ ثَبَتَ التَّخْيِيرُ فِيهَا إذَا كَانَ سَبَبُهَا مُبَاحًا ثَبَتَ كَذَلِكَ إذَا كَانَ مَحْظُورًا ، كَجَزَاءِ الصَّيْدِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْن قَتْلِهِ لِلضَّرُورَةِ إلَى أَكْلِهِ ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ لِجَوَازِ الْحَلْقِ لَا لِلتَّخْيِيرِ .