( 2679 ) مسألة : قال : ( إلا أن تكون نعامة ، فيكون فيها بدنة ، أو حمامة ، وما أشبهها ، فيكون في كل واحد منها شاة )
[ ص: 274 ] هذا متعلق بقوله
nindex.php?page=treesubj&link=3804_3803_3795 : " وإن كان طائرا فداه بقيمته في موضعه " . واستثنى النعامة من الطائر ; لأنها ذات جناحين وتبيض ، فهي كالدجاج والإوز . أوجب فيها بدنة ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية رضي الله عنهم ، حكموا فيها ببدنة . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأكثر أهل العلم .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أن فيها قيمتها . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . وخالفه صاحباه . واتباع النص في قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95فجزاء مثل ما قتل من النعم } . والآثار أولى ، ولأن النعامة تشبه البعير في خلقته ، فكان مثلا لها ، فتدخل في عموم النص .
وفي الحمام شاة . حكم به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
ونافع بن عبد الحارث ، في حمام الحرم ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : فيه قيمته . إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وافق في حمام الحرم لحكم الصحابة ، ففيما عداه يبقى على الأصل . قلنا : روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الحمام حال الإحرام كمذهبنا ، ولأنها حمامة مضمونة لحق الله تعالى ، فضمنت بشاة ، كحمامة
الحرم ، ولأنها متى كانت الشاة مثلا لها في الحرم ، فكذلك في الحل ، فيجب ضمانها بها ; لقول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95 : فجزاء مثل ما قتل من النعم } . وقياس الحمام على الحمام أولى من قياسه على غيره .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : " وما أشبهها " . يعني ما يشبه الحمامة ، في أنه يعب الماء ، أي يضع منقاره فيه ، فيكرع كما تكرع الشاة ، ولا يأخذ قطرة قطرة ، كالدجاج ، والعصافير . وإنما أوجبوا فيه شاة لشبهه بها في كرع الماء مثلها ، ولا يشرب مثل شرب بقية الطيور . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
أبي القاسم وشندي : كل طير يعب الماء ، يشرب مثل الحمام ، ففيه شاة . فيدخل في هذا الفواخت ، والوراشين ، والسقايين والقمري ، والدبسي ، والقطا ; لأن كل واحد من هذه تسميه
العرب حماما ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي ، أنه قال : كل مطوق حمام . وعلى هذا القول ، الحجل حمام ; لأنه مطوق .
( 2680 ) فصل : وما كان أكبر من الحمام ، كالحبارى ، والكركي ، والكروان ، والحجل والإوز الكبير من طير الماء ، ففيه وجهان ; أحدهما ، فيه شاة ; لأنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، أنهم قالوا : في الحجلة والقطاة والحبارى شاة شاة . وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : في الكركي والكروان وابن الماء ودجاج الحبش والحرب ، شاة شاة . والحرب : هو فرخ الحبارى . لأن إيجاب الشاة في الحمام تنبيه على إيجابها فيما هو أكبر منه . والوجه الثاني ، فيه قيمته ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن القياس يقتضي وجوبها في جميع الطير ، تركناه في الحمام لإجماع الصحابة رضي الله عنهم ، ففي غيره يرجع إلى الأصل .
( 2679 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( إلَّا أَنْ تَكُونَ نَعَامَةً ، فَيَكُونَ فِيهَا بَدَنَةٌ ، أَوْ حَمَامَةً ، وَمَا أَشْبَهَهَا ، فَيَكُونَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا شَاةٌ )
[ ص: 274 ] هَذَا مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=3804_3803_3795 : " وَإِنْ كَانَ طَائِرًا فَدَاهُ بِقِيمَتِهِ فِي مَوْضِعِهِ " . وَاسْتَثْنَى النَّعَامَةَ مِنْ الطَّائِرِ ; لِأَنَّهَا ذَاتُ جَنَاحَيْنِ وَتَبِيضُ ، فَهِيَ كَالدَّجَاجِ وَالْإِوَزِّ . أَوْجَبَ فِيهَا بَدَنَةً ; لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيًّا ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وَزِيدَ بْنَ ثَابِتٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنَ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=33وَمُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، حَكَمُوا فِيهَا بِبَدَنَةِ . وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَحُكِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيِّ أَنَّ فِيهَا قِيمَتَهَا . وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ . وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ . وَاتِّبَاعُ النَّصِّ فِي قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ } . وَالْآثَارِ أَوْلَى ، وَلِأَنَّ النَّعَامَةَ تُشْبِهُ الْبَعِيرَ فِي خِلْقَتِهِ ، فَكَانَ مِثْلًا لَهَا ، فَتَدْخُلُ فِي عُمُومِ النَّصِّ .
وَفِي الْحَمَامِ شَاةٌ . حَكَمَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنُ عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ ،
وَنَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ ، فِي حَمَامِ الْحَرَمِ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وَعُرْوَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
وَإِسْحَاقُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ : فِيهِ قِيمَتُهُ . إلَّا أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا وَافَقَ فِي حَمَامِ الْحَرَمِ لِحُكْمِ الصَّحَابَةِ ، فَفِيمَا عَدَاهُ يَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ . قُلْنَا : رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَمَامِ حَالَ الْإِحْرَامِ كَمَذْهَبِنَا ، وَلِأَنَّهَا حَمَامَةٌ مَضْمُونَةٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ، فَضُمِنَتْ بِشَاةٍ ، كَحَمَامَةِ
الْحَرَمِ ، وَلِأَنَّهَا مَتَى كَانَتْ الشَّاةُ مِثْلًا لَهَا فِي الْحَرَمِ ، فَكَذَلِكَ فِي الْحِلِّ ، فَيَجِبُ ضَمَانُهَا بِهَا ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95 : فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ } . وَقِيَاسُ الْحَمَامِ عَلَى الْحَمَامِ أَوْلَى مِنْ قِيَاسِهِ عَلَى غَيْرِهِ .
وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ : " وَمَا أَشْبَهَهَا " . يَعْنِي مَا يُشْبِهُ الْحَمَامَةَ ، فِي أَنَّهُ يَعُبُّ الْمَاءَ ، أَيْ يَضَعُ مِنْقَارَهُ فِيهِ ، فَيَكْرَعُ كَمَا تَكْرَعُ الشَّاةُ ، وَلَا يَأْخُذُ قَطْرَةً قَطْرَةً ، كَالدَّجَاجِ ، وَالْعَصَافِيرِ . وَإِنَّمَا أَوْجَبُوا فِيهِ شَاةً لِشَبَهِهِ بِهَا فِي كَرْعِ الْمَاءِ مِثْلَهَا ، وَلَا يَشْرَبُ مِثْلَ شُرْبِ بَقِيَّةِ الطُّيُورِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ
أَبِي الْقَاسِمِ وشندي : كُلُّ طَيْرٍ يَعُبُّ الْمَاءَ ، يَشْرَبُ مِثْلَ الْحَمَامِ ، فَفِيهِ شَاةٌ . فَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْفَوَاخِتُ ، وَالْوَرَاشِينُ ، والسقايين وَالْقَمَرِيّ ، وَالدُّبْسِيّ ، وَالْقَطَّا ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ تُسَمِّيهِ
الْعَرَبُ حَمَامًا ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15080الْكِسَائِيّ ، أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ مُطَوَّقٍ حَمَامٌ . وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ ، الْحَجَلُ حَمَامٌ ; لِأَنَّهُ مُطَوَّقٌ .
( 2680 ) فَصْلٌ : وَمَا كَانَ أَكْبَرَ مِنْ الْحَمَامِ ، كَالْحُبَارَى ، وَالْكُرْكِيِّ ، وَالْكَرَوَانُ ، وَالْحَجَلِ وَالْإِوَزِّ الْكَبِيرِ مِنْ طَيْرِ الْمَاءِ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ ; أَحَدُهُمَا ، فِيهِ شَاةٌ ; لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وَجَابِرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : فِي الْحَجَلَةِ وَالْقَطَاةِ وَالْحُبَارَى شَاةٌ شَاةٌ . وَزَادَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ : فِي الْكُرْكِيِّ والكروان وَابْنِ الْمَاءِ وَدَجَاجِ الْحَبَشِ وَالْحَرْب ، شَاةٌ شَاةٌ . وَالْحَرْبُ : هُوَ فَرْخُ الْحُبَارَى . لِأَنَّ إيجَابَ الشَّاةِ فِي الْحَمَامِ تَنْبِيهٌ عَلَى إيجَابِهَا فِيمَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي ، فِيهِ قِيمَتُهُ ، وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ; لِأَنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِي وُجُوبَهَا فِي جَمِيعِ الطَّيْرِ ، تَرَكْنَاهُ فِي الْحَمَامِ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَفِي غَيْرِهِ يُرْجَعُ إلَى الْأَصْلِ .