( 2675 ) فصل : وكل من مباشرة ، أو بسبب ، وما جنت عليه دابته بيدها أو فمها من الصيد ، فالضمان على راكبها ، أو قائدها ، أو سائقها ، وما جنت برجلها ، فلا ضمان عليه ; لأنه لا يمكن حفظ رجلها . وقال ما يضمن به الآدمي ، يضمن به الصيد ، : يضمن السائق جميع جنايتها ; لأن يده عليها ، ويشاهد رجلها . وقال القاضي : لا ضمان عليه في الرجل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ابن عقيل } . : الرجل جبار
وإن انقلبت فأتلفت صيدا ، لم يضمنه ; لأنه لا يدل عليها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { } . وكذلك لو أتلفت آدميا ، لم يضمنه . ولو نصب المحرم شبكة ، أو حفر بئرا ، فوقع فيها صيد ، ضمنه ; لأنه بسببه ، كما يضمن الآدمي ، إلا أن يكون حفر البئر بحق ، كحفره في داره ، أو في طريق واسع ينتفع بها المسلمون ، فينبغي أن لا يضمن ما تلف به ، كما لا يضمن الآدمي . وإن نصب شبكة قبل إحرامه ، فوقع فيها صيد بعد إحرامه ، لم يضمنه ; لأنه لم يوجد منه بعد إحرامه تسبب إلى إتلافه ، أشبه ما لو صاده قبل إحرامه ، وتركه في منزله ، فتلف بعد إحرامه ، أو باعه وهو حلال ، فذبحه المشتري . : العجماء جبار