( 2666 ) الفصل الثاني ، أنه في وجوب الجزاء ، على إحدى الروايتين . وبه قال لا فرق بين الخطأ والعمد في قتل الصيد الحسن ، ، وعطاء ، والنخعي ، ومالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي . قال والشافعي الزهري : على المتعمد بالكتاب ، وعلى المخطئ بالسنة . والرواية الثانية ، لا كفارة في الخطأ . وهو قول ، ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وطاوس ، وابن المنذر ; لأن الله تعالى قال : { وداود ومن قتله منكم متعمدا } . فدليل خطابه ، أنه لا جزاء على الخاطئ ; لأن الأصل براءة ذمته ، فلا يشغلها إلا بدليل ، ولأنه محظور للإحرام لا يفسده ، فيجب التفريق بين خطئه وعمده ، كاللبس والطيب .
ووجه الأولى قول { جابر } وقال عليه السلام { : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده المحرم كبشا . } . ولم يفرق . رواهما في بيض النعام يصيبه المحرم : ثمنه . ولأنه ضمان إتلاف فاستوى عمده وخطؤه كمال الآدمي . ابن ماجه