( 2662 ) مسألة : قال : ( ولو بعرفة نهارا ، أو دفع قبل الإمام ، فعليه دم ) وجملة ذلك أن من وقف وقف بعرفة يوم عرفة نهارا وجب عليه الوقوف إلى غروب الشمس ; ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف . فإن دفع قبل الغروب ، ولم يعد حتى غربت الشمس ، فعليه دم .
وقال : لا يجب ذلك ، ولا دم عليه إن دفع قبل الغروب ; احتجاجا بحديث الشافعي عروة بن مضرس ، ولأنه أدرك من الوقوف ما أجزأه ، أشبه ما لو أدرك الليل منفردا .
ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس بغير خلاف ، وقد قال : { } . فإذا تركه لزمه ; دم ; لقول خذوا عني مناسككم ، ولأنه ركن لم يأت به على الوجه المشروع ، فلزمه دم ، كما لو أحرم من دون الميقات ، وحديثهم دل على الإجزاء ، والكلام في وجوب الدم . فأما إذا وقف في الليل خاصة ، فإنه يجزئه ولا يلزمه دم ; لأن من أدرك الليل وحده لا يمكنه الوقوف نهارا ، فلا يتعين عليه ، ولا يجب عليه بتركه دم ، بخلاف من أدرك نهارا . ابن عباس
وأما قوله : { أو دفع قبل الإمام } . فظاهره أنه أوجب بذلك دما ، وإن دفع قبل الغروب . وقد روى ، عن الأثرم ، قال : سمعته يسأل عن رجل دفع قبل الإمام من أحمد عرفة بعدما غابت الشمس ؟ فقال : ما وجدت أحدا سهل فيه ، كلهم يشدد فيه . قال : وما يعجبني أن يدفع إلا مع الإمام ، وعن ، عليه شاة إذا دفع قبل الإمام . قيل : فيدفع من عطاء مزدلفة قبل الإمام ؟ فقال : المزدلفة عندي غير عرفة . وذكر حديث ، أنه دفع قبل ابن عمر وغير ابن الزبير من أصحابنا لم يوجب بذلك شيئا ، ولا عد الدفع مع الإمام من الواجبات . وهو الصحيح ; فإن اتباع الإمام وأفعال النسك معه ليس بواجب ، في سائر مناسك الحج ، فكذا [ ص: 265 ] هاهنا ، وإنما وقع دفع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بحكم العادة ، فلا يدل على الوجوب ، كالدفع معه من الخرقي مزدلفة ، والإفاضة من منى ، وغير ذلك ، وليس ذلك فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ، فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم { } : خذوا عني مناسككم .