( 2656 ) مسألة : قال : ( وإن تطيب المحرم عامدا ، غسل الطيب ، وعليه دم ، وكذلك إن لبس المخيط أو الخف عامدا وهو يجد النعل ، خلع ، وعليه دم ) لا خلاف في وجوب الفدية على لأنه ترفه بمحظور في إحرامه ، فلزمته الفدية ، كما لو ترفه بحلق شعره ، أو قلم ظفره والواجب عليه أن يفديه بدم ، ويستوي في ذلك قليل الطيب وكثيره ، وقليل اللبس وكثيره . وبذلك قال المحرم ، إذا تطيب أو لبس عامدا ; . الشافعي
وقال : لا يجب الدم إلا بتطييب عضو كامل ، وفي اللباس بلباس يوم وليلة ، ولا شيء فيما دون ذلك ; لأنه لم يلبس لبسا معتادا فأشبه ما لو اتزر بالقميص . ولنا ، أنه متى حصل به الاستمتاع بالمحظورات ، فاعتبر مجرد الفعل كالوطء ، محظورا ، فلا تتقدر فديته بالزمن ، كسائر المحظورات ، وما ذكروه غير صحيح ; فإن الناس يختلفون في اللبس في العادة ، ولأن ما ذكروه تقدير ، والتقديرات بابها التوقيف ، وتقديرهم بعضو ويوم وليلة تحكم محض . وأما إذا ائتزر بقميص ، فليس ذلك بلبس مخيط ، ولهذا لا يحرم عليه ، والمختلف فيه محرم . أبو حنيفة