الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2656 ) مسألة : قال : ( وإن تطيب المحرم عامدا ، غسل الطيب ، وعليه دم ، وكذلك إن لبس المخيط أو الخف عامدا وهو يجد النعل ، خلع ، وعليه دم ) لا خلاف في وجوب الفدية على المحرم ، إذا تطيب أو لبس عامدا ; لأنه ترفه بمحظور في إحرامه ، فلزمته الفدية ، كما لو ترفه بحلق شعره ، أو قلم ظفره والواجب عليه أن يفديه بدم ، ويستوي في ذلك قليل الطيب وكثيره ، وقليل اللبس وكثيره . وبذلك قال الشافعي .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : لا يجب الدم إلا بتطييب عضو كامل ، وفي اللباس بلباس يوم وليلة ، ولا شيء فيما دون ذلك ; لأنه لم يلبس لبسا معتادا فأشبه ما لو اتزر بالقميص . ولنا ، أنه متى حصل به الاستمتاع بالمحظورات ، فاعتبر مجرد الفعل كالوطء ، محظورا ، فلا تتقدر فديته بالزمن ، كسائر المحظورات ، وما ذكروه غير صحيح ; فإن الناس يختلفون في اللبس في العادة ، ولأن ما ذكروه تقدير ، والتقديرات بابها التوقيف ، وتقديرهم بعضو ويوم وليلة تحكم محض . وأما إذا ائتزر بقميص ، فليس ذلك بلبس مخيط ، ولهذا لا يحرم عليه ، والمختلف فيه محرم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية