( 2648 ) فصل : إذا فلا فدية عليه . وبذلك قال حلق المحرم رأس حلال ، أو قلم أظفاره ، ، عطاء ، ومجاهد وعمرو بن دينار ، ، والشافعي وإسحاق ، . وقال وأبو ثور ، في محرم قص شارب حلال : يتصدق بدرهم . وقال سعيد بن جبير : يلزمه صدقة ; لأنه أتلف شعر آدمي ، فأشبه شعر المحرم . أبو حنيفة
ولنا ، أنه شعر مباح الإتلاف ، فلم يجب بإتلافه شيء ، كشعر بهيمة الأنعام .