( 2645 ) فصل : ويجزئ لأن كل موضع أجزأ فيه التمر أجزأ فيه ذلك ، كالفطرة ، وكفارة اليمين . وقد روى البر والشعير والزبيب في الفدية ; أبو داود ، في حديث ، قال : { كعب بن عجرة } رواه فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي : احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين فرقا من زبيب . أو انسك شاة . أبو داود .
ولا [ ص: 260 ] يجزئ من هذه الأصناف أقل من ثلاثة آصع ، إلا البر ، ففيه روايتان : إحداهما ، مد من بر لكل مسكين ، مكان نصف صاع من غيره ، كما في كفارة اليمين . والثانية ، لا يجزئ إلا نصف صاع ; لأن الحكم ثبت فيه بطريق التنبيه أو القياس ، والفرع يماثل أصله ولا يخالفه . وبهذا قال ، مالك . والشافعي