( 2643 ) الفصل الخامس أن لأن شعر غير الرأس يحصل بحلقه الترفه والتنظف ، فأشبه الرأس . فإن حلق من شعر رأسه وبدنه ، ففي الجميع فدية واحدة ، وإن كثر . وإن حلق من رأسه شعرتين ، ومن بدنه شعرتين ، فعليه دم واحد . هذا ظاهر كلام شعر الرأس وغيره سواء في وجوب الفدية ; ، واختيار الخرقي ، ومذهب أكثر الفقهاء . أبي الخطاب
وذكر أن فيها روايتين ; إحداهما كما ذكرنا . والثانية ، أنه إذا قلع من شعر رأسه وبدنه ما يجب الدم بكل واحد منهما منفردا ففيهما دمان . وهو الذي ذكره أبو الخطاب القاضي ; لأن الرأس يخالف البدن ; بحصول التحلل به دون البدن . وابن عقيل
ولنا ، أن الشعر كله جنس واحد في البدن ، فلم تتعدد الفدية فيه ، باختلاف ، مواضعه ، كسائر البدن وكاللباس ، ودعوى الاختلاف تبطل باللباس ، فإنه يجب كشف الرأس ، دون غيره ، والجزاء في اللبس فيهما واحد .